صفحة جديدة 1 صفحة جديدة 2 صفحة جديدة 1

للمراسلةالمنتدياتالأناشيدألبوم الصورالحديث الشريفالقرآن الكريمالرئيسية

 
 
   
صفحة البداية
الطهارة 
تعريف الطهارة
تقسيم الطهارة
شروط الطهارة الحقيقية
تطهير النجاسات
النية في التطهير من النجاسات
المطهرات
المياه التي تجوز التطهير بها
تطهير محل النجاسة
تطهير ما تصيبه الغسالة قبل طهارة المغسول
تطهير الآبار

تطهير الجمادات والمائعات

تطهير ما كان أملس السطح
تطهير الثوب والبدن من المني
طهارة الأرض بالماء
ما تطهر به الأرض سوى المياه
طهارة النجاسة بالاستحالة
ما يطهر من الجلود بالدباغة
تطهير الخف من النجاسة
تطهير ما تصيبه النجاسة من ملابس النساء في الطرق

التطهير من بول الغلام وبول الجارية

تطهير أواني الخمر
تطهير آنية الكفار وملابسهم
تطهير المصبوغ بنجس
رماد النجس المحترق بالنار
تطهير ما يتشرب النجاسة
تطهير الفخار
الآبار
تعريف الآبار وبيان حكمها
حد الكثرة في ماء البئر
انغماس الآدمي في ماء البئر
تطهير الآبار.
آلة النزح
آبار أرض العذاب
بئر زمزم
الاستنجاء
التعريف
وقت وجوب الاستنجاء عند القائلين بوجوبه
علاقة الاستنجاء بالوضوء والترتيب بينهما
حكم استنجاء من به حدث دائم وهو المعذور
الاستنجاء من الخارج غير المعتاد
الاستنجاء من الدم والقيح من غير المعتاد
الاستنجاء من المذي
الاستنجاء من الودي
الاستنجاء من الريح
الاستنزاه 
الوضوء
تعريف الوضوء
وضوء الفرض
وضوء الواجب
وضوء المندوب
وضوء المكروه
وضوء الحرام
فرائض الوضوء
فرائض الوضوء المتفق عليها
فرائض الوضوء المختلف فيها
بحث في النية
شروط الوضوء
شروط الوجوب
شروط الصحة
سنن الوضوء
آداب الوضوء
مكروهات الوضوء
نواقض الوضوء
أسباب نواقض الوضوء
المباشرة الفاحشة دون الجماع
التقاء بشرتي الرجل والمرأة
مس فرج آدمي
القهقهة في الصلاة
أكل لحم الجزور
غسل الميت
الردة
الشك في الحدث
وضوء المعذور
ما يحرم بالحدث الأصغر
السواك
تعريف السواك
حكم السواك
فوائد السواك
المسح على الخفين
تعريف المسح على الخفين
حكم المسح على الخفين
شروط المسح على الخفين
الشروط المتفق عليها
الشروط المختلف عليها
مدة المسح على الخفين
بدء مدة المسح على الخفين
مبطلات المسح على الخفين
المسح على العمامة
المسح على الجوارب
المسح على الجبائر
التيمم
تعريـــف التيمم
مشروعية التيمم
شروط وجوب التيمم
أركان التيمم
أ- النية
ب- مسح الوجه واليدين
الأعذار التي يشرع بسببها التيمم
فقد الماء
عدم القدرة على استعمال الماء
الحاجة إلى الماء
كيفية التيمم
سنن التيمم
مكروهات التيمم
التيمم بدل عن الماء
نوع بدلية التيمم عن الماء
ما يجوز فعله بالتيمم الواحد
حكم فاقد الطهورين
الحيض
تعريف الحيض
ركن الحيض
شروط الحيض
ما تراه الحائض من ألوان أثناء الحيض
السن التي تحيض فيها المرأة
سن الأياس
أقل فترة الحيض وأكثرها
أحوال الحائض
ثبوت العادة
أحوال المعتادة
موافقة الدم للعادة
انقطاع الدم دون العادة
مجاوزة الدم للعادة
انتقال العادة
أقل الطهر وأكثره
علاقة الطهر
حكم الطهر المتخلل بين أيام الحيض
دم الحامل
أنواع الطهر
ما يترتب على الحائض
1-البلوغ
2-التطهير
3-الصلاة (إدراك وقت الصلاة)
4-الصوم
5-الحج
قراءة القرآن للحائض
مس المصحف وحمله للحائض
دخول المسجد للحائض
الاستمتاع بالحائض
كفارة وطء الحائض
وطء الحائض بعد انقطاع الحيض
طلاق الحائض
خلع الحائض
ما يحل بانقطاع الحيض
حكم إنزال ورفع الحيض بالدواء
حكم ادعاء الحيض
النفاس
تعريف النفاس
مدة النفاس
أقل مدة النفاس
أكثر مدة النفاس
الاستحاضة
تعريف الاستحاضة
فوارق الاستحاضة عن الحيض
الاستمرار بالإستحاضة
أحكام الإستحاضة
شروط المعذورين
محظورات ممنوعة بحق المستحاضة
طهارة المستحاضة
حكم ما يسيل من دم المستحاضة على الثوب
متى يلزم المستحاضة أن تغتسل
 الجنابة
تعريف الجنابة
أسباب الجنابة
ما ترتفع به الجنابة
ما يباح ويستحب للجنب
ما مدى تأثير من الصوم
ما مدى تأثير الجنابة في الحج
ما مدى تأثير الجنابة في العمرة
عن السكربت
 

الفقه الاسلامي

 

 

      شروط الوضوء :

      سبب وجوب الوضوء: هو الحدث، ودخول وقت الصلاة، والقيام إليها ونحوها.

      وأما شروط الوضوء فنوعان: شروط وجوب، وشروط صحة.

      وشرائط الوجوب: هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص. وشرائط الصحة : ما لا تصح الطهارة إلا بها.

      أولاً- شروط الوجوب:

      وهي قدرة المكلف بالطهارة.

      شروط الصحة:

      يشترط لصحة الوضوء شروط ثلاثة عند الحنفية، وأربعة عند الجمهور:

      1- عموم البشرة بالماء الطهور: أي أن يعم الماء جميع أجزاء العضو المغسول، بحيث لا يبقى منه شيء، إلا وقد غسل، لكي يغمر الماء جميع أجزاء البشرة، حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله، لم يصح الوضوء.

      وبناء عليه يجب تحريك الخاتم الضيق عند الجمهور غير المالكية، أما المالكية فقالوا : لا يجب تحريك الخاتم المأذون فيه لرجل أو امرأة ولو ضيقاً لا يدخل الماء تحته، ولا يعد حائلاً بخلاف غير المأذون فيه، كالذهب للرجل أو المتعدد أكثر من واحد، فلا بد من نزعه ما لم يكن واسعاً يدخل الماء تحته، فيكفي تحريكه، لأنه بمنزلة الدلك بالخرقة.

      ولا يصح الوضوء باتفاق الفقهاء بغير الماء من المائعات كالخل والعصير واللبن ونحو ذلك، كما لا يصح التوضؤ بالماء النجس، إذ لا صلاة إلا بطهور أو لا صلاة إلا بطهارة.

      2- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو: أي ألا يكون على العضو الواجب غسله حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، كشمع وشحم ودهن ودهان، ومنه عماص العين، والحبر الصيني المتجسم، وطلاء الأظافر للنساء. أما الزيت ونحوه فلا يمنع نفوذ الماء للبشرة.

      3- عدم المنافي للوضوء أو انقطاع الناقض من خارج أو غيره: أي انقطاع كل ما ينقض الوضوء قبل البدء به، لغير المعذور، من دم حيض ونفاس وبول ونحوهما، وانقطاع حدث حال التوضئ، لأنه بظهور بول وسيلان ناقض، لا يصح الوضوء.

      والخلاصة: أنه لا يصح الوضوء لغير المعذور حال خروج الحدث أو وجود ناقض للوضوء.

      4- دخول الوقت للتيمم عند الجمهور غير الحنفية، ولمن حدثه دائم كسلس البول عند الشافعية والحنابلة، لأن طهارته طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت.

      وقال الشافعية: شروط الوضوء والغسل ثلاثة عشر: الإسلام، والتمييز، والنقاء من الحيض والنفاس، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والعلم بفرضيته، وألا يعتقد فرضاً معيناً من فروضه سنة، والماء الطهور، وإزالة النجاسة العينية، وألا يكون على العضو ما يغير الماء، وألا يعلق نيته، وأن يجري الماء على العضو، ودخول الوقت لدائم الحدث، والموالاة (أي فقد الصارف).

      سنن الوضوء:

      ميز الحنفية بين السنة والمندوب، فقالوا: السنة: هي المؤكدة وهي الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم، على سبيل المواظبة، أي أنها التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها أحياناً بلا عذر. وحكمها الثواب على الفعل والعقاب على الترك.

      وأما المندوب أو المستحب: فهو ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم . ويعرف هنا بآداب الوضوء. وحكمه الثواب على فعله وعدم اللوم على تركه.

      وأهم سنن الوضوء عند الحنفية: ثمانية عشر شيئاً، وعند المالكية ثمان، وعند الشافعية حوالي ثلاثين، إذ لم يفرقوا بين السنة والمندوب، وعند الحنابلة: حوالي عشرين مطلوباً.

      1- النية سنة عند الحنفية، ووقتها قبل الاستنجاء، وكيفيتها: أن ينوي رفع الحدث أو إقامة الصلاة أو ينوي الوضوء أو امتثال الأمر. ومحلها القلب، واستحب المشايخ النطق بها. وهي فرض عند الجمهور غير الحنفية، كما بينا في بحث فرائض الوضوء.

      2- غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء، سواء قام من النوم أم لم يقم، لأنهما آلة التطهير، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده، قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" متفق عليه. وفي لفظ: "حتى يغسلها ثلاثاً" والأرجح الاكتفاء بمرة كبقية أفعال الوضوء، والتثليث مستحب. وقال الحنابلة: يكون الغسل ثلاثاً، سنة لغير المستيقظ من النوم ليلاً، وواجباً على المستيقظ من نومه ليلاً.

      3- التسمية في بدء الوضوء: بأن يقول عند غسل يديه إلى كوعيه : بسم الله، والوارد عنه عليه السلام -فيما رواه الطبراني عن أبي هريرة بإسناد حسن - باسم الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام. وقيل: الأفضل: "بسم الله الرحمن الرحيم".

      وقد اعتبر المالكية التسمية من فضائل (آداب) الوضوء. وأوجب الحنابلة التسمية عند الوضوء.

      4- المضمضة والاستنشاق: والمضمضة: هي إدخال الماء في الفم وخضخضته وطرحه، أو استيعاب جميع الفم بالماء. والاستنشاق: إدخال الماء في الأنف وجذبه بنفسه إلى داخل أنفه.

      ويلحق بهما سنة الاستنثار: وهو دفع الماء بنفسه مع وضع أصبعيه (السبابة والإبهام من يده اليسرى) على أنفه، كما يفعل في امتخاطه. وهي كلها سنة مؤكدة عند الجمهور غير الحنابلة لحديث مسلم: "ما منكم من أحد يقرب وضوءه، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، إلا خرَّت خطايا فيه، وخياشيمه مع الماء".

      صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق:

      وتسن المضمضة والاستنشاق ثلاثاً للحديث المتفق عليه من عثمان بن عفان رضي الله عنه : أنه دعا بإناء، فأفرغ على كفّيه ثلاث مرات، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رِجْليه ثلاث مرات إلى الكعبين. ثم قال: "رأيت رسول الله صلى الله توضأ نحو وُضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وُضوئي هذا، ثم صلى ركعتين، لا يُحدِّث فيهما نفسه، غفَر الله له ما تقدم من ذنبه" ولقوله عليه السلام فيما روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة: "عشر من الفطرة" وذكر منها "المضمضة والاستنشاق" والفطرة: السنة، ولأن الفم والأنف عضوان باطنان، فلا يجب غسلهما كباطن اللحية وداخل العينين، ولأن الوجه : ما تحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة بهما.

      واتفق الفقهاء على أنه تسن المبالغة فيهما للمفطر غير الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم - في رواية صحح ابن القطان إسنادها -: "إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائماً" ولحديث لَقِيط بن صَبْرة: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً" رواه الترمذي، ولا تسن المبالغة للصائم، بل تكره لخوف الإفطار.

      والمبالغة في المضمضة: أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات. ويسن إمرار أصبع يده اليسرى على ذلك، وفي الاستنشاق: أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم. ويسن إدارة الماء في الفم ومجه.

      ويسن الاستنثار للأمر به في خبر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "استنثروا مرتين بالغتين، أو ثلاثاً". رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم.

      وعبارة الحنفية في المضمضة والاستنشاق: وهما سنتان مؤكدتان مشتملتان على سنن خمسة: الترتيب، والتثليث، وتجديد الماء، وفعلهما باليمنى، والمبالغة فيهما بالغرغرة ومجاورة المارن لغير الصائم، لاحتمال الفساد أي الإفطار.

      وقال المالكية: يندب فعل المضمضة والاستنشاق، بثلاث غرفات لكل منهما، ومبالغة مفطر.

      وقال الشافعية: والترتيب فيهما مستحق لا مستحب، عكس تقديم اليمنى على اليسرى.

      وقال الحنابلة: إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعاً: الوضوء والغسل، لأن غسل الوجه واجب فيهما، والفم والأنف من الوجه، ولحديث عائشة: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" رواه الدارقطني، ولمداومته صلى الله عليه وسلم في كل حديث ذكر فيه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث عثمان السابق، وحديث علي: "أنه دعا بوَضُوء، فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثاً، ثم قال: هذا طَهُور نبي الله صلى الله عليه وسلم" رواه النسائي وأحمد وحديثي أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر" متفق عليه. "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق". رواه الدارقطني.

      5- السواك سنة باتفاق الفقهاء ماعدا المالكية الذين عدوه من الفضائل، وسنخصص له مبحثاً مستقلاً.

      6- تخليل اللحية الكثة والأصابع: يسن تخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين باتفاق الفقهاء، لما روى ابن ماجه والترمذي وصححه: أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، ولما روى أبو داود: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي".

      ولحديث لَقيط بن صَبْرَة في المبالغة في الاستنشاق السابق: "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" رواه الترمذي. وحديث ابن عباس : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلِّل أصابع يديك ورجليك" رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وحديث المُسْتَورِد بن شدَّاد قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره". رواه أبو داود والترمذي.

      7- تثليث الغسل: اتفق الفقهاء على أنه يسن تثليث الغسل واعتبره المالكية من فضائل الوضوء، لما ثبت في السنة كحديث عمرو بن شعيب من تثليث غسل الكفين والوجه والذراعين. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وإنما لم يجب، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال: "هذا الذي لا يقبل الله العمل إلا به"، وتوضأ مرتين مرتين، وقال: "هذا يضاعف الله به الأجر مرتين" وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي". رواه الدارقطني.

      وأما المسح فلا يسن تكراره عند الجمهور وأكثر أهل العلم من الصحابة، لحديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : "ومسح برأسه مرة واحدة" متفق عليه، ولما روي عن علي رضي الله عنه "أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة" ثم قال: "هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

      وقال الشافعية: ويسن أيضاً تثليث المسح، لما روي عن أنس: "الثلاث أفضل"، ولحديث شقيق بن سلمة عند أبي داود قال: "رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثاً ومسح برأسه ثلاثاً، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، وروي مثل ذلك من غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

      وروى عثمان وعلي وابن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن أبي أوفى، وأبو مالك والرُّبيع، وأبي بن كعب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً".

      8- استيعاب كل الرأس بالمسح: يسن الاستيعاب بالمسح عند الحنفية والشافعية اتباعاً للسنة فيما رواه الشيخان، مرة واحدة عند الحنفية، وثلاثاً عند الشافعية، وخروجاً من خلاف من أوجبه، لأن مسح الرأس كله واجب عند المالكية والحنابلة كما بينا.

      والسنة في كيفيته: أن يضع يديه على مقدمة رأسه ويلصق سبابته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إذا كان له شعر ينقلب، فإن لم يقلب شعره لقصره أو عدمه لم يردّ لعدم الفائدة.

      وقال المالكية: يسن رد مسح الرأس وإن لم يكن له شعر بأن يعمه بالمسح ثانياً إن بقي بيده بلل من المسح الواجب، وإلا سقطت سنة الرد.

      ودليل الحنفية حديث عمرو بن شعيب وحديث عثمان السابقين وفيهما: "ثم مسح برأسه" ولم يذكرا عدداً. ومثله حديث أبي حَبَّة في صفة وضوء علي وفيه: "ومسح برأسه مرة" رواه الترمذي ودليل الشافعية: حديث عثمان السابق فيما رواه أبو داود بإسناد حسن: أنه توضأ، فمسح رأسه ثلاثاً، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. وحديث علي عند البيهقي: "توضأ، فمسح رأسه ثلاثاً، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل".

      وأجاز الشافعية والحنابلة مسح بعض الرأس والإكمال على العمامة إن عسر رفعهما، لأنه صلى الله عليه وسلم "مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين". رواه مسلم.

      9- مسح الأذنين ظاهراً وباطناً بماء جديد: يسن مسح الأذنين ظاهراً وباطناً بماء جديد عند الجمهور، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه، ويأخذ لصماخيه أيضاً ماء جديداً.

      روي عن عبد الله بن زيد: "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأخذ لأذنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذه لرأسه" رواه الحاكم والبيهقي، وكان ابن عمر إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه.

      وقال الحنابلة: يجب مسح الأذنين، لأن الأذنين من الرأس لحديث "الأذنان من الرأس" رواه ابن ماجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه، كما هو الثابت في أحاديث متعددة.

      ومسح الأذنين: ثلاث مرات عند الشافعية ومرة عند الجمهور.

      10- البداءة بالميامن في غسل اليدين والرجلين: واعتبره المالكية من الفضائل. ودليل السنية: حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامُن في تنعله وترجُّله وطَهوره، وفي شأنه كله" متفق عليه. وهو دليل على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال، وفي ترجيل الشعر (أي تسريحه) وفي الطهور، فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى، وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر، والتيامن سنة في جميع الأشياء.

      ويؤيده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لبستم، وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم". رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد.

      وأضاف الحنفية والشافعية لهذه السنة: البداءة برؤوس الأصابع ومقدم الرأس، كما أن الشافعية أضافوا: البدء بأعلى الوجه. وقال المالكية: يندب البدء في الغسل أو المسح بمقدم العضو أي في الوجه واليدين والرأس والرجلين.

      11- الترتيب والموالاة والدلك عند من لا يرى فرضيتها، كما قدمنا في بحث فرائض الوضوء.

      آداب الوضوء: