صفحة جديدة 1 صفحة جديدة 2 صفحة جديدة 1

للمراسلةالمنتدياتالأناشيدألبوم الصورالحديث الشريفالقرآن الكريمالرئيسية

 
 
   
صفحة البداية
الطهارة 
تعريف الطهارة
تقسيم الطهارة
شروط الطهارة الحقيقية
تطهير النجاسات
النية في التطهير من النجاسات
المطهرات
المياه التي تجوز التطهير بها
تطهير محل النجاسة
تطهير ما تصيبه الغسالة قبل طهارة المغسول
تطهير الآبار

تطهير الجمادات والمائعات

تطهير ما كان أملس السطح
تطهير الثوب والبدن من المني
طهارة الأرض بالماء
ما تطهر به الأرض سوى المياه
طهارة النجاسة بالاستحالة
ما يطهر من الجلود بالدباغة
تطهير الخف من النجاسة
تطهير ما تصيبه النجاسة من ملابس النساء في الطرق

التطهير من بول الغلام وبول الجارية

تطهير أواني الخمر
تطهير آنية الكفار وملابسهم
تطهير المصبوغ بنجس
رماد النجس المحترق بالنار
تطهير ما يتشرب النجاسة
تطهير الفخار
الآبار
تعريف الآبار وبيان حكمها
حد الكثرة في ماء البئر
انغماس الآدمي في ماء البئر
تطهير الآبار.
آلة النزح
آبار أرض العذاب
بئر زمزم
الاستنجاء
التعريف
وقت وجوب الاستنجاء عند القائلين بوجوبه
علاقة الاستنجاء بالوضوء والترتيب بينهما
حكم استنجاء من به حدث دائم وهو المعذور
الاستنجاء من الخارج غير المعتاد
الاستنجاء من الدم والقيح من غير المعتاد
الاستنجاء من المذي
الاستنجاء من الودي
الاستنجاء من الريح
الاستنزاه 
الوضوء
تعريف الوضوء
وضوء الفرض
وضوء الواجب
وضوء المندوب
وضوء المكروه
وضوء الحرام
فرائض الوضوء
فرائض الوضوء المتفق عليها
فرائض الوضوء المختلف فيها
بحث في النية
شروط الوضوء
شروط الوجوب
شروط الصحة
سنن الوضوء
آداب الوضوء
مكروهات الوضوء
نواقض الوضوء
أسباب نواقض الوضوء
المباشرة الفاحشة دون الجماع
التقاء بشرتي الرجل والمرأة
مس فرج آدمي
القهقهة في الصلاة
أكل لحم الجزور
غسل الميت
الردة
الشك في الحدث
وضوء المعذور
ما يحرم بالحدث الأصغر
السواك
تعريف السواك
حكم السواك
فوائد السواك
المسح على الخفين
تعريف المسح على الخفين
حكم المسح على الخفين
شروط المسح على الخفين
الشروط المتفق عليها
الشروط المختلف عليها
مدة المسح على الخفين
بدء مدة المسح على الخفين
مبطلات المسح على الخفين
المسح على العمامة
المسح على الجوارب
المسح على الجبائر
التيمم
تعريـــف التيمم
مشروعية التيمم
شروط وجوب التيمم
أركان التيمم
أ- النية
ب- مسح الوجه واليدين
الأعذار التي يشرع بسببها التيمم
فقد الماء
عدم القدرة على استعمال الماء
الحاجة إلى الماء
كيفية التيمم
سنن التيمم
مكروهات التيمم
التيمم بدل عن الماء
نوع بدلية التيمم عن الماء
ما يجوز فعله بالتيمم الواحد
حكم فاقد الطهورين
الحيض
تعريف الحيض
ركن الحيض
شروط الحيض
ما تراه الحائض من ألوان أثناء الحيض
السن التي تحيض فيها المرأة
سن الأياس
أقل فترة الحيض وأكثرها
أحوال الحائض
ثبوت العادة
أحوال المعتادة
موافقة الدم للعادة
انقطاع الدم دون العادة
مجاوزة الدم للعادة
انتقال العادة
أقل الطهر وأكثره
علاقة الطهر
حكم الطهر المتخلل بين أيام الحيض
دم الحامل
أنواع الطهر
ما يترتب على الحائض
1-البلوغ
2-التطهير
3-الصلاة (إدراك وقت الصلاة)
4-الصوم
5-الحج
قراءة القرآن للحائض
مس المصحف وحمله للحائض
دخول المسجد للحائض
الاستمتاع بالحائض
كفارة وطء الحائض
وطء الحائض بعد انقطاع الحيض
طلاق الحائض
خلع الحائض
ما يحل بانقطاع الحيض
حكم إنزال ورفع الحيض بالدواء
حكم ادعاء الحيض
النفاس
تعريف النفاس
مدة النفاس
أقل مدة النفاس
أكثر مدة النفاس
الاستحاضة
تعريف الاستحاضة
فوارق الاستحاضة عن الحيض
الاستمرار بالإستحاضة
أحكام الإستحاضة
شروط المعذورين
محظورات ممنوعة بحق المستحاضة
طهارة المستحاضة
حكم ما يسيل من دم المستحاضة على الثوب
متى يلزم المستحاضة أن تغتسل
 الجنابة
تعريف الجنابة
أسباب الجنابة
ما ترتفع به الجنابة
ما يباح ويستحب للجنب
ما مدى تأثير من الصوم
ما مدى تأثير الجنابة في الحج
ما مدى تأثير الجنابة في العمرة
عن السكربت
 

الفقه الاسلامي

 

 

التيمم

التعريف:

التيمم لغة: القصد والتوخي والتعمد.

وفي الاصطلاح: هو مسح الوجه واليدين بوسيلة مخصوصة على وجه مخصوص.

مشروعية التيمم:

يجوز التيمم في السفر والحضر قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43].

وقال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].

قال صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا" [رواه البخاري ومسلم]. أي: له صلى الله عليه وسلم ولأمته.

وقد أجمع المسلمون على أن التيمم مشروع بدلاً عن الوضوء والغسل في أحوال خاصة.

شروط وجوب التيمم:

يشترط لوجوب التيمم ما يلي:

أ- البلوغ، فلا يجب التيمم على الصبي لأنه غير مكلف.

ب- القدرة على استعمال الصعيد.

جـ- وجود الحدث الناقض. أما من كان على طهارة بالماء فلا يجب عليه التيمم.

أما الوقت فإنه شرط لوجوب الأداء عند البعض لا لأصل الوجوب، ومن ثم فلا يجب التيمم إلا إذا دخل الوقت عندهم. فيكون الوجوب موسعاً في أوله ومضيقاً إذا ضاق الوقت.

هذا وللتيمم شروط وجوب وصحة معاً وهي:

أ-الإسلام: فلا يجب التيمم على الكافر لأنه غير مخاطب، ولا يصح منه لأنه ليس أهلاً للنية.

ب-انقطاع دم الحيض والنفاس.

جـ- العقل.

د- وجود الصعيد الطهور.

فإن فاقد الصعيد الطهور لا يجب عليه التيمم ولا يصح منه بغيره حتى ولو كان طاهراً فقط، كالأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت، فإنها تكون طاهرة تصح الصلاة عليها، ولا تكون مطهرة فلا يصح التيمم بها.

أركان التيمم:

للتيمم أركان وفرائض، والركن ما توقف عليه وجوب الشيء، وكان جزءاً من حقيقته، وبناء على هذا قالوا: للتيمم ركنان هما:الضربتان، واستيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين بالمسح فقط. واختلفوا في النية هل هي ركن أم شرط؟

أ-النية:

ذهب الجمهور إلى أن النية عند مسح الوجه فرض.

وذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنها شرط.

ما ينويه بالتيمم:

ذهب الحنفية إلى أنه: يشترط لصحة نية التيمم الذي تصح به الصلاة أن ينوي أحد أمور ثلاثة: إما نية الطهارة من الحدث، أو استباحة الصلاة، أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة كالصلاة، أو سجدة التلاوة، أو صلاة الجنازة عند فقد الماء.

وأما عند وجوده إذا خاف فوتها فإنما تجوز به الصلاة على جنازة أخرى إذا لم يكن بينهما فاصل. فإن نوى التيمم فقط من غير ملاحظة استباحة الصلاة، أو رفع الحدث القائم به، لم تصح الصلاة بهذا التيمم، كما إذا نوى ما ليس بعبادة أصلاً كدخول المسجد، ومس المصحف، أو نوى عبادة غير مقصودة لذاتها، كالأذان، والإقامة، أو نوى عبادة مقصودة تصح بدون طهارة كالتيمم لقراءة القرآن، أو للسلام، أو ردّهِ من المحدث حدثاً أصغر، فإن تيمم الجنب لقراءة القرآن صح له أن يصلي به سائر الصلوات، وأما تعيين الحدث أو الجنابة فلا يشترط عندهم، ويصح التيمم بإطلاق النية، ويصح أيضاً بنية رفع الحدث، لأن التيمم رافع له كالوضوء.

ويشترط عندهم لصحة النية: الإسلام، والتمييز، والعلم بما ينويه، ليعرف حقيقة المنوي.

وذهب المالكية إلى أنه ينوي بالتيمم استباحة الصلاة أو فرض التيمم، ووجب عليه وملاحظة الحدث الأكبر إن كان عليه بأن ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، فإن لم يلاحظه بأن نسيه أو لم يعتقد أنه عليه لم يجزه وأعاد تيممه، هذا إذا لم ينو فرض التيمم، أما إذا نوى فرض التيمم فيجزيه عن الأكبر والأصغر وإن لم يلاحظ، ولا يصلى فرض عند المالكية بتيمم نواه لغيره.

وذهب الشافعية إلى إنه ينوي استباحة الصلاة ونحوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة. كطواف، وحمل مصحف، وسجود تلاوة، ولو تيمم بنية الاستباحة ظاناً أن حدثه أصغر فبان أكبر أو عكسه صح، لأن موجبهما واحد، وإن تعمد لم يصح في الأصح لتلاعبه. فلو أجنب في سفره ونسي، وكان يتيمم وقتاً، وتوضأ وقتاً، أعاد صلاة الوضوء فقط.

ولا تكفي عند الشافعية نية رفع الحدث الأصغر، أو الأكبر، أو الطهارة عن أحدهما، لأن التيمم لا يرفعه لبطلانه بزوال مقتضيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ [رواه البخاري].

ولو نوى فرض التيمم، أو فرض الطّهر، أو التيمم المفروض، أو الطهارة عن الحدث أو الجنابة لم يكف في الأصح لأن التيمم ليس مقصوداً في نفسه، وإنما يؤتى به عن ضرورة،فلا يجعل مقصوداً، بخلاف الوضوء.

والقول الثاني عندهم: يكفي كالوضوء ويجب قرن النية بنقل الصعيد الحاصل بالضرب إلى الوجه، لأنه أول الأركان، وكذا يجب استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح. فلو زالت النية قبل المسح لم يكف،لأن النقل وإن كان ركناً فهو غير مقصود في نفسه.

وذهب الحنابلة إلى أنه ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالتيمم، ويجب تعيين النية لما تيمم له كصلاة، أو طواف، أو مس مصحف من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على بدنه، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، فلا بد من تعيين النية تقوية لضعفه.

وصفة التعيين: أن ينوي الاستباحة صلاة الظهر مثلاً من الجنابة إن كان جنباً، أو من الحدث إن كان محدثاً، أو منهما إن كان جنباً محدثاً، وما أشبه ذلك.

وإن التيمم لجنابة لم يجزه عن الحدث الأصغر، لأنهما طهارتان فلم تؤد إحداهما بنية الأخرى. ولا يصح التيمم بنية رفع حدث لأن التيمم لا يرفع الحدث عند الحنابلة كالمالكية والشافعية، لحديث أبي ذر: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير" [أخرجه أبو داود].

نية التيمم لصلاة النفل وغيره:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من نوى بتيممه فرضاً ونفلاً صلى به الفرض والنفل، وإن نوى فرضاً ولم يعين فيأتي بأي فرض شاء، وإن عين فرضاً جاز له فعل فرض واحد غيره، وإن نوى الفرض استباح مثله وما دونه من النوافل، وذلك لأن النفل أخف، ونية الفرض تتضمنه.

أما إذا نوى نفلاً أو أطلق النية كأن نوى استباحة الصلاة بلا تعيين فرض أو نفل لم يصل إلا نفلاً، لأن الفرض أصل والنفل تابع فلا يجعل المتبوع تابعاً، وكما إذا أحرم بالصلاة مطلقاً بغير تعيين فإن صلاته تنعقد نفلاً والمالكية كالشافعية والحنابلة إلا أنهم صرحوا بوجوب نية الحدث الأكبر إن كان عليه حال نية استباحة الصلاة، فإن لم يلاحظه بأن نسيه أو لم يعتقد أن الحدث الأكبر عليه لم يجزه وأعاد أبداً.

ويندب عند المالكية نية الحدث الأصغر إذا نوى استباحة الصلاة، أو استباحة ما منعه الحدث، ولكن لو نوى فرض التيمم فلا تندب نية الأصغر ولا الأكبر، لأن نية الفرض تجزىء عن كل ذلك.

وإذا تيمم لقراءة قرآن ونحو ذلك لا يجوز للمتيمم أن يصلي به.

وذهب الحنفية إلى جواز صلاة الفرض والنفل سواء نوى بتيممه الفرض أو النفل، لأن التيمم بدل مطلق عن الماء، وهو رافع للحدث أيضاً عندهم.

ب- مسح الوجه واليدين:

اتفق الفقهاء على أن من أركان التيمم مسح الوجه واليدين، لقوله تعالى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة:6].

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مسح الوجه فرض، ومسح اليدين فرض آخر. ولكن ذهب المالكية إلى أن الفرض الأول هو الضربة الأولى، والفرض الثاني هو تعميم مسح الوجه واليدين.

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن المطلوب في اليدين هو مسحهما إلى المرفقين على وجه الاستيعاب كالوضوء. لقيام التيمم مقام الوضوء فيحمل التيمم على الوضوء ويقاس عليه.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الفرض مسح اليدين في التيمم إلى الكوعين، ومن الكوعين إلى المرفقين سنة، لحديث عمار بن ياسر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين". [رواه البخاري ومسلم].

ثم إن المفروض عند الحنفية والشافعية ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الضربة الأولى فرض، والثانية سنة.

واتفق الفقهاء على إزالة الحائل عن وصول التراب إلى العضو الممسوح كنزع خاتم ونحوه بخلاف الوضوء. وذلك لأن التراب كثيف ليس له سريان الماء وسيلانه.

ومحل الوجوب عند الشافعية في الضربة الثانية ويستحب في الأولى، ويجب النزع عند المسح لا عند نقل التراب.

وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب تخليل الأصابع بباطن الكف أو الأصابع كي يتم المسح.

والتخليل عند الشافعية والحنابلة مندوب احتياطاً. وأما إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف فليس بواجب عندهم جميعاً لما فيه من العسر بخلاف الوضوء. 

جـ- الترتيب:

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين ليس بواجب بل مستحب، لأن الفرض الأصلي المسح، وإيصال التراب وسيلة إليه فلا يجب الترتيب في الفعل الذي يتم به المسح.

وذهب الشافعية إلى أن الترتيب فرض كالوضوء.

وذهب الحنابلة إلى أن الترتيب فرض عندهم في غير حدث أكبر، أما التيمم لحدث أكبر ونجاسة ببدن فلا يعتبر فيه ترتيب.

د-الموالاة:

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة في التيمم كما في الوضوء، وكذا تسن الموالاة بين التيمم والصلاة.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الموالاة في التيمم عن الحدث الأصغر فرض، وأما عن الحدث الأكبر فهي فرض عند المالكية دون الحنابلة.

وزاد المالكية وجوب الموالاة بين التيمم وبين ما يفعل له من صلاة ونحوها.

الأعذار التي يشرع بسببها التيمم:

المبيح للتيمم في الحقيقة شيء واحد. وهو العجز عن استعمال الماء، والعجز إما لفقد الماء وإما لعدم القدرة على استعماله مع وجوده:

أولاً: فقد الماء:

أ- فقد الماء للمسافر:

إذا فقد المسافر الماء بأن لم يجده أصلاً، أو وجد ماء لا يكفي للطهارة حساً جاز له التيمم، لكن يجب عند الشافعية والحنابلة أن يستعمل ما تيسر له منه في بعض أعضاء الطهارة ثم يتيمم عن الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ويكون فقد الماء شرعاً للمسافر بأن خاف الطريق إلى الماء، أو كان بعيدا عنه فلا يكلف المسافر حينئذ بطلبه.

ويشترط عند الشافعية والحنابلة لمن ظن وجود الماء أو شك في وجوده (ومثله عند الشافعية ما لو توهم وجوده) أن يطلبه فيما قرب منه لا فيما بعُد.

حد البعد عن الماء:

اختلف الفقهاء في حد البعد عن الماء الذي يبيح التيمم:

فذهب الحنفية إلى أنه ميل وهو يساوي أربعة آلاف ذراع أي ما يعادل 1680 متراً.

وحدده المالكية بميلين وحدده الشافعية بأربعمائة ذراع، وهو حد الغوث وهو مقدار غلوة (رمية سهم)، وذلك في حالة توهمه للماء أو ظنه أو شكّه فيه، فإن لم يجد ماء تيمم، وكذلك الحكم عند الحنفية فأوجبوا طلب الماء إلى أربعمائة خطوة إن ظن قربه من الماء مع الأمن.

      وذهب الشافعية إلى أنه إن تيقن فقد الماء حوله تيمم بلا طلب، أما إذا تيقن وجود الماء حوله طلبه في حد القرب (وهو ستة آلاف خطوة) ولا يطلب الماء عند الشافعية سواء في حد القرب أو الغوث إلا إذا أمن على نفسه وماله وانقطاعه عن الرفقة.

      وقال المالكية: إذا تيقن أو ظن الماء طلبه لأقل من ميلين، ويطلبه عند الحنابلة فيما قرب منه عادة.

      هذا فيما إذا لم يجد الماء، أما إذا وجد الماء عند غيره أو نسيه في رحله فهل يجب عليه شراؤه أو قبول هبته؟

      الشراء:

يجب على واجد الماء عند غيره أن يشتريه إذا وجده بثمن المثل أو بغبن يسير، وكان ما عنده من المال فاضلاً عن حاجته.

فإن لم يجده إلا بغبن فاحش أو لم يكن معه ثمن الماء تيمم.

الهبة:

ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية والحنابلة- وهو الأصح عن الشافعية إلى أنه لو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب عليه القبول، أما لو وهب ثمنه فلا يجب قبوله بالاتفاق لعظم المنة.

ب- فقد الماء للمقيم:

إذا فقد المقيم الماء وتيمم فهل يعيد صلاته أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء:

فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى أنه لا يعيد، لأن الشرط هو عدم الماء فأينما تحقق جاز التيمم.

ويعيد عند المالكية المقصّر في طلب الماء ندباً في الوقت، وصحت صلاته إن لم يعد، كواجد الماء الذي طلبه طلباً لا يشق عليه بقربه بعد صلاته لتقصيره، أو وجد الماء في رحله بعد طلبه. أما خارج الوقت فلا يعيد، وقد اختلف المالكية في تيمم الصحيح الحاضر الفاقد للماء لصلاة الجمعة إذا خشي فواتها بطلب الماء، ففي المشهور من المذهب لا يتيمم لها فإن فعل لم يجزه، لأن الواجب عليه أن يصلي الظهر، وخلاف المشهور يتيمم لها ولا يدعها وهو أظهر مدركاً من المشهور.

أما إذا كان فرض التيمم لعدم الماء بالمرة فيصليها بالتيمم ولا يدعها، ويصلي الظهر وهو ظاهر.

وكذا عند المالكية لا يتيمم الحاضر الصحيح الفاقد للماء لجنازة إلا إذا تعينت عليه بأن لم يوجد غيره من متوضىء أو مريض أو مسافر.

ولا يتيمم لنفل استقلالا، ولا وتراً إلا تبعاً لفرض بشرط أن يتصل النفل بالفرض حقيقة أو حكماً فلا يضر الفصل اليسير.

نسيان الماء:

لو نسي الماء في رحله وتيمم وصلى فإن تذكره قطع صلاته وأعادها إجماعا، أما إذا أتم صلاته ثم تذكر الماء فإنه يقضى صلاته عند الشافعية في الأظهر، والحنابلة سواء في الوقت أو خارجه.

وذهب المالكية إلى أنه إذا تذكر في الوقت أعاد صلاته، أو خارج الوقت فلا يقضي.